لائحة التهم التي تواجه بعيوي والناصري بعد الإنتهاء من التحقيقات.

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء التحقيق في ملف عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق وسعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي ومن معهما.

وتابع القاضي بعد الإنتهاء من التحقيقات والمواجهات رئيس جهة الشرق بعيوي بتهم التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، والإرشاء، طبقا للفصلين 248 و 251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي للحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و 352 من القانون الجنائي.

كما يتابع بعيوي بتهم المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي، إضافة إلى المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، فضلا عن تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003.

كما تقرر في حقه كذلك تهم المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، إضافة إلى تهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، واستعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير.

وإلى جانب هذه الحزمة يتابع بعيوي يجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 150 بتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

كما توصل التحقيق إلى توجيه تهم بالمشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب العمليات المتعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها طبقا للفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 10 من تعليمات مكتب الصرف رقم 02 بتاريخ 1983/02/22 ودورية مكتب الصرف رقم 1573 بتاريخ 1992/01/24 والفصل 129 من القانون الجنائي.

وفي نفس الملف قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، بتهم التزوير، والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.

كما يواجه الناصري تهم التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974.

وتوصل التحقيق كذلك إلى مؤاخدة الناصري بتهم النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، إضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.

وقرر قاضي التحقيق أيضا متابعة الناصري بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، علاوة على متابعته بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهو جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويواجه رئيس الوداد جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرز ثلاث مرات و 221 من – مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا جنحة المشاركة في استيراد عملات اجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و 12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

كما يواجه نفس المتهم جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى