مجلس النواب يرفع اللبس عن جدل المادة 247 الشهيرة

أفادت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أن المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب كما وردت بقانون المالية المعدل في الصيغة الأولى، تضمنت إجراءين انتقاليين.
وحسب توضيح اللجنة الذي توصلت “كفى بريس” بنسخة منه، فإن الإجراء الأول يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
اما الإجراء الثاني، فيتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
ووحسب توضيح اللجنة، فإنه في إطار مهامهم الدستورية دافع النواب من مختلف الفرق والمجموعة النيابية بقوة من أجل إلغاء هذه المادة، بهدف الحفاظ على موارد الصندوق كاملة بما يمكن من دعم الفئات الاجتماعية والقطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، ولاحترام مبدا عدم رجعية القوانين وكذا لاحترام مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو ما أدى إلى التصويت بالاجماع على إلغاء هذه المادة في القراءة الاولى.
وبمجلس المستشارين،  يضيف توضيح رئيس لجنة المالية عبد الله بوانو، تقدمت إحدى الفرق بتعديل يقضي بإعادة المادة 247 إلى صيغتها الاصلية، والتي كانت تتضمن الحق في الخصم للمساهمات المقدمة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19، التي الغاها مجلس النواب فيما يتعلق بالحق في خصم المساهمات، وهو ما رفضته الحكومة واقترحت تعديلا جديدا بلجنة المالية بمجلس المستشارين مختلفا عن الصيغة الاصلية.
وللتأكيد، فإن التعديل الجديد هو من اقتراح الحكومة وليس التعديل الذي قدمه الفريق المذكور، وخلال القراءة الثانية بمجلس النواب، وبعد ساعات طويلة من النقاش وبعد التوضيحات التي قدمتها الحكومة حول الاختلاف بين الصيغة الجديدة والصيغة الاولى التي رفضها مجلس النواب، تم التصويت بالإيجاب على الصيغة الجديدة من طرف فرق ومجموعة الاغلبية والمعارضة.
وحسب وثيقة اللجنة، فإنه لمزيد من التوضيح ورفعا لكل لبس يقدم التوضيحات التالية:
1* تكمن أوجه الاختلاف بين الصيغتين في كون التعديل الجديد يعطي حق الخصم للشركات برسم المساهمات والهبات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة كما هي محددة في المادة 11 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد -19″، حيث ان الهدف من هذه الصيغة هو تأسيس مبدأ الحق في الخصم في المستقبل للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل، على غرار الحق في الخصم لها بالنسبة للأوقاف والتعاون الوطني والجمعيات إلخ… وغيرها من الهيآت المذكورة بالمادة 10 من مدونة الضرائب، ولتشجيع الشركات والمقاولات العامة والخاصة لمزيد من المساهمات والهبات لصالح الدولة لأن الحاجة لازالت ماسة لذلك حالا ومستقبلا.         
2* التعديل الجديد ألغى الاحكام الانتقالية التي جاءت بها المادة 247 المكررة في صيغتها الاصلية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، والتي كانت تتضمن إجراءين اثنين الأول يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. والثاني يتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، في حين أن المادة 247 المكررة في صيغتها الجديدة الغت هذين الإجراءين ونصت على مبدأ عام للخصم برسم الهبات والمساعدات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة.
3* هناك فرق واضح بين موارد الدولة وموارد الصناديق الخصوصية. حيث أن المادة 11 من القانون التنظيمي للمالية تحدد موارد الدولة وتنص على المساهمات والهبات والوصايا ضمن هذه الموارد. وأما فيما يخص موارد الصناديق الخصوصية كصندوق كوفيد فيتم التنصيص على مواردها في جانبها الدائن عند إحداثها. وبالتالي فان المعني بالحق في الخصم هي المساهمات لفائدة الدولة كما نصت على ذلك المادة 247 المكررة في صيغتها الجديدة، واما المساهمات لصندوق كوفيد فأصبحت معنية باعتبار أن المادة 247 المكررة في صيغتها الاولى والتي كانت تعطي الحق في الخصم برسم المساهمات لصندوق كوفيد قد تم إلغائها.
4* تأكيد  وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة صراحة على أن هذا الإجراء سيطبق على المساهمات المستقبلية باعتبار مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور، وان هذا المقتضى لن يطبق على ما سبق من المساهمات والهبات المقدمة لفائدة الصندوق، وتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين فيما يتعلق بمقتضى الخصم، وأن هذا الخصم لن يمس موارد الصندوق كما هو معلوم.
وفي الخلاصة، تفيد اللجنة في توضيحها، فان هذا المقتضى الجديد يؤسس للحق في الخصم على عدة سنوات محاسباتية للمساهمات والهبات والوصايا المستقبلية، اي التي تتم بعد دخول قانون المالية المعدل حيز التنفيذ، والتي تصرف لفائدة الدولة.
وأكدت رئيس اللجنة في توضيحه، أن الصيغة الأصلية التي ألغيت والصيغة الجديدة المعتمدة، وأورد في الوثيقة الصيغة الاولى التي تم إلغائها: “المادة 247 المكررة – أحكام انتقالية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19” تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية:
1-  المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19” المحدث بموجب المرسوم رقم 269.20.2 الصادر في 21 من رجب 1441( 16 مارس 2020 )؛
2-  التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل المنشآت السالفة الذكر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″ والمرتبطة بتقلص النشاط مقارنة مع القدرة العادية للانتاج أو التسيير المحددة لسنة 2020.”
اما الصيغة الجديدة كما تم التصويت عليها:
“المادة 247 المكررة
تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة.”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!