مجلس بوعياش يوجه نداء إلى السلطات المغربية للتصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام

دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان، السلطات المغربية إلى التصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الدورة القادمة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية ذات الصلة بحقوق الإنسان في أفق تصويت الجمعية العامة عليه في منتصف شهر دجنبر المقبل.

وحسب بلاغ في الموضوع توصلت “كفى بريس” بنسخة منه، فإن المجلس الوطني، الذي أوصى بإلغاء عقوبة الإعدام في مذكرته بتاريخ أكتوبر 2019، ذات الصلة بمراجعة القانون الجنائي، يذكر بعدد من القيم ومكتسبات الدولة المغربية ومنها:

1- التشديد على إلغاء عقوبة الإعدام أحد متطلبات دولة الحق والقانون، بل إنه ضروري لكل مجتمع عادل وحر. حيث لا تحظى كرامة المواطنات والمواطنين بالاحترام فحسب، بل وتحظى بالحماية أيضا؛

2- التأكيد على أن عقوبة الإعدام، هي بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة؛

3- دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي، إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها محكا فارزا عند كل الذين يدافعون عن الكرامة والعدالة؛

4- إن المملكة المغربية منذ بداية تسعينات القرن الماضي، أي منذ أزيد من ربع قرن، على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام؛

5- التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان في بلادنا، الذي يؤكد انخراطها القوي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويكرس في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء. كما يقر سمو الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، فور نشرها، على التشريعات الوطنية؛

6-  حسم المجتمع المغربي، خلال الاستفتاء على دستور المملكة في يوليوز 2011، في احترامه للحق في الحياة. حيث أن الفصل 20 واضح وحاسم ودون أي التباس، إذ يعتبر أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.”، فالقانون الأسمى في البلاد لا ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، كيفما كانت، بل يضع أيضا على المشرع الواجب الدستوري لحماية هذا الحق من أي مس أو انتهاك؛

7- رفع الفصل 22 من الدستور كل لبس ولم يترك أي مجال للشك، بتأكيده على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”.  وهو تعبير عن الحظر القاطع للإعدام؛

8- إدراج العلوم الجنائية، وخاصة منها ما يتصل بالقانون الجنائي الذي يعتبر بالأساس قانونا لحماية الحقوق والحريات، خاصة الحق في الحياة، للإعدام كانتقام وليس كعقوبة؛

9- تكريس الدين الإسلامي قدسية الحق في الحياة، وحثه على التسامح والعفو. فالدستور المغربي يؤكد في تصديره، بخصوص الهوية المغربية على “تبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء”.

10- تذكير المجلس في هذا السياق بإلغاء 19 دولة من ضمن 57 دولة عضو أو عضو ملاحظ في منظمة التعاون الإسلامي عقوبة الإعدام، كما صوتت 26 دولة لصالح قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف التنفيذ الشامل لعقوبة الإعدام خلال الدورة الاخيرة لسنة 2018؛

11- استبعاد عقوبة الإعدام من الأعراف القانونية التي كانت سائدة في عدد من المناطق ببلادنا ومن ضمنها «الأزرف» الأمازيغي؛

12- تسجيل جهود حثيثة من أجل الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، بما فيها قوانين ومشاريع القوانين ذات الصبغة الجنائية، حيث مكنت مراجعة قانون العدل العسكري من تخفيض عدد الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة من ستة عشر جريمة (16) إلى خمسة (5) أي إلى الثلث. كما أن مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي أقترح تقليص عدد هذه الجرائم من واحد وثلاثين (31) إلى أحد عشر (11)، أي إلى الثلث؛

13- تنامي تعبئة قوية وواسعة لإلغاء عقوبة الإعدام ببلادنا، من أبرز معالمها نشاط الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام ووجود شبكات داعمة له من المحامين والبرلمانيين والصحافيين والمجتمع المدني وأخيرا رجال ونساء التعليم. وأن هذه الدينامية ساهمت في إغناء النقاش الوطني حول إلغاء هذه العقوبة، وهو النقاش الذي كان محط إشادة ملكية في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغه، أن تصويت المملكة المغربية لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام هو إعمال للفصل العشرين (20) من الدستور الذي يؤكد على أن على القانون حماية الحق في الحياة، كحق اول، وانه الخطوة الضرورية للانتقال من الوقف الفعلي الى الوقف القانوني لعقوبة الإعدام، كما أنه مناسبة لتطوير النقاش العمومي والتحسيس الحقوقي بالبعد الإنساني للإلغاء الجنائي لعقوبة الإعدام.

وختم المجلس بلاغه، بتجديد دعوته للسلطات المغربية، وبإلحاح، إلى التصويت لصالح القرار المذكور باعتبار أن تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب هو فعل لا دستوري.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى