مرسوم يفرض على مخالفي ارتداء الكمامة أداء غرامة فورية بمبلغ 300 درهم

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مرسوم مرسوم قانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

كما صادق في ذات الاجتماع على قانون يفرض على مخالفي قرار ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، أداء غرامة تصالحية جزافية تقدر بـ300 درهم بشكل فوري لرجال الأمن والدرك، وذلك من أجل تفادي التنقل إلى المحاكم وما ينتج عن ذلك من تعقيدات.

وينص مشروع المرسوم الجديد على أنه يمكن أن تكون المخالفات موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يؤديها المخالف فورا بناءً على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء. ويقوم المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة، و يترتب على أداء المخالفة سقوط الدعوى العمومية، وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.

ويبدو أن هذه الخطوة ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مرسوم “حالة الطوارئ”، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء “كورنا”.

وذكرت المذكرة أنه بعد تخفيف قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، لوحظ عدم احترام التدابير المتخذة، من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية اتخذتها السلطات للحد من تفشي الوباء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى