المجلس الوطني للطائفة اليهودية : اللجان الجهوية، وتسمياتها، ومقارها، ودوائرها الانتخابية

صدر، يوم 4 شتنبر الجاري، بالجريدة الرسمية، قرار لوزير الداخلية يتضمن كيفيات تنظيم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية واللجان الجهوية التابعة له، ويحدد تاريخ إجرائه.

ودعا القرار رقم 2270.23، الطائفة اليهودية بالمملكة لانتخاب مجلسها الوطني يوم الأحد 26 أكتوبر 2023، حيث ينتخب أعضاء المجلس على مستوى دوائر انتخابية جهوية، تشكل النفوذ الترابي للجان الجهوية، ويتمتعون بصفة أعضاء منتخبين في اللجان الجهوية المذكورة.

ويتضمن القرار كيفية تنظيم لائحة اللجان الجهوية، وتسمياتها، ومقارها، والدوائر الانتخابية الجهوية المكونة لنفوذها الترابي، وكذا عدد أعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم على مستوى كل لجنة جهوية.

كما توضع اللائحة ناخبي الطائفة اليهودية المغربية بمناسبة أول انتخاب للمجلس الوطني واللجان الجهوية. ويتم تحيين هذه اللائحة بمناسبة تجديد أعضاء المجلس المذكور، كما تحين لائحة الناخبين على مستوى الدوائر الانتخابية الجهوية المعنية بتنظيم انتخابات جزئية أصبحت ضرورية طبقا لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.22.64.

ويدرج في لائحة الناخبين أفراد الطائفة اليهودية المغربية، رجالا ونساء، من أصل مغربي، الحاملون للجنسية المغربية، والبالغون 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر اللائحة المذكورة، والحاملون للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المغربية سارية المفعول، والذين يثبتون إقامة فعلية ومتصلة بالمغرب لمدة 6 أشهر على الأقل في تاريخ حصر لائحة الناخبين.

وأوضح القرار إلى أنه يثبت الأصل المغربي للشخص المعني بوالدة أحد الأصول على الأقل بالمغرب، ويتم إثبات هذه الوالدة بأية وثيقة إدارية رسمية أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال، كما يسجل أفراد الطائفة اليهودية المغربية في لائحة ناخبي الجهة التابع لدائرة نفوذها محل إقامتهم الرئيسية والفعلية.

ويمكن أيضا لأفراد الطائفة اليهودية المغربية المستوفين للشروط، دون أن يكونوا ملزمين بإثبات إقامة فعلية ومتصلة بالمغرب، أن يطلبوا تسجيلهم في لائحة الناخبين، إذا كان أحد الوالدين يقيم بالمغرب بصفة قانونية، أو إذا كان المعنيون بالأمر يتوفرون بالمغرب، بصفة شخصية، على أملاك أو يمارسون به فعليا نشاطا مهنيا أو تجاريا.

وأكد أنه لا يمكن أن يسجل في لائحة الناخبين أفراد الطائفة اليهودية المغربية الذين تمت إدانتهم بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة أجنبية بعقوبة، كيفما كانت طبيعتها أو مدتها، يترتب عنها وفقا أحكام التشريع الانتخابي المغربي فقدان الأهلية الانتخابية، واشترط القرار فيمن يترشح للانتخابات أن يكون مسجلا بصفة قانونية في لائحة الناخبين، ومتمتعا بالأهلية الانتخابية وبحقوقه المدنية والسياسية، وأن يثبت إقامته الفعلية والدائمة بالمغرب.

أما فيما يهم عملية التصويت، فقد أوضح القرار أنه يتم بواسطة ورقة تصويت فريدة، ويجب أن يكون ظهر كل ورقة تصويت حاملا لطابع السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكتب التصويت، مع ضرورة أن تتضمن ورقة التصويت، بالنسبة لكل لائحة ترشيح، الاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة والمكان المخصص لوضع عالمة التصويت، أما في حالة إجراء الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، يجب أن تتضمن ورقة التصويت الأسماء الشخصية والعائلية للمترشحين والمكان المخصص لوضع علامة التصويت.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى