هل من توضيح: صفقة المراقبة التقنية لشاحنات مرفق النفايات بجماعة وجدة تساءل الرئيس العزاوي؟

خاص: جيل 24.

أفادت مصادر مطلعة أن صفقة المراقبة التقنية لمرفق شاحنات نقل النفايات بجماعة وجدة تكون قد آلت إلى أحد أقرباء عضو بمجلس جماعة وجدة.

وذكرت ذات المصادر أن الصفقة التي ستراقب الحالة التقنية والميكانيكية لهذه الشاحنات كل ستة أشهر طبقا للقانون تم تفويتها لأحد أقرباء مستشار جماعي هو في نفس الوقت عضو خلية التتبع وهوما يعد فعلا مخالفا للقانون.

وقد حاولت جيل 24 الاستفسار في الموضوع محاولة الاتصال بأكثر من مصدر لكن دون جواب ؟ ينفي أو يؤكد صحة ما يروج ؟

ويبدو أن مرفق تدبير النفايات المنزلية بجماعة وجدة يحتاج مراقبة يومية نتيجة القيمة المالية السنوية التي تجنيها الشركة من خزينة الجماعة مقارنة مع تفاصيل كناش التحملات الذي غطى بشكل كبير أكثر من خدمة جمع النفايات إلى أكثر من ذلك.

والجدير بالذكر أن لا أحد من الأصوات التي كانت تتحدث عن هذا الملف ( قبل الإنتخابات ) ومعه ملف روائح المطرح العمومي من مستشارين جماعيين و جمعيات و ووديات سكنية، والتي بلعت ألسنتها بمجرد أن حازت موقع ريع أو استفادة ما سيفتح مستقبلا ملف هذا المرفق بالكثير من التفاصيل و التحقيق والتدقيق بالصور و تفكيك العقد وبنود كناش التحملات.

وتنص الفقرة الأولى  المادة 65 من القانون التنظيمي 14-113 :” يمنع على كل عضو من أعضاء الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الإقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماع، أو أن يبرم معها صفقات الاشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود  للإمتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.

وتضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة “: تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين أو تثبت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلفة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال موقع النفوذ والإمتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة”.

وللتذكير فأن المادة 64 من نفس القانون تنص على أنه في حالة أن ارتكب عضو من مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر اخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداءا من تاريخ التوصل.

فما رأي رئيس جماعة وجدة المبشر بالإصلاح في هذا الموضوع ؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى