عامل إقليم الرشيدية يحرك مسطرة العزل في حق رئيس جماعة كلميمة ونائبه بسبب خروقات التعمير

أصدر عامل إقليم الرشيدية، الثلاثاء 29 نونبر 2022 قرارا يقضي بتوقيف كل من رئيس المجلس الجماعي لكلميمة ونائبه الثاني (حزب التجمع الوطني للأحرار) تفعيلا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، بعدما ارتكبا أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.بسبب خروقات في التعمي، أحالت الملف عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبث فيها، طبقا للمادة 64 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد تحريك مسطرة العزل في حق الرئيس ونائبه.
وجاء قرار التوقيف بعد الشكاية التي تقدّمت بها جمعية حقوقية إلى كل من والي جهة درعة تافيلالت والوكيل العام بإستئنافية الرشيدية يتهمون من خلالها رئيس المجلس الجماعي ونائبه الثاني بـ”إرتكاب مخالفات في التعمير”، مع المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع ، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”، ويقوم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، وبعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، يجوز إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”، وفق المادة ذاتها التي تنص أيضا على أن المحكمة تبث في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.