المحكمة الدستورية تجيز تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

أكدت المحكمة الدستورية أن ما ورد في تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ليس فيه ما يخالف الدستور، وأجازت إضافة مؤسسات جديدة إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الوزاري والمجلس الحكومي.

وأكد قرار المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي يضيف إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الوزاري، ثلاث مؤسسات هي “وكالة التنمية الرقمية”، “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”.، و “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات”، التي حلت محل ثلاث مؤسسات تم حذفها من اللائحة وهي (“الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات”، و”المركز المغربي لإنعاش الصادرات”، “مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء”).
وصرح القرار أنه من ناحية شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.

وأكد القرار أن من ناحية الموضوع، يتبين من فحص ما أضيف إلى لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية، ولائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي الواردة، وما أدخل من تعديلات على الملحق الأخير، أن ذلك يعود للسلطة التقديرية للمشرع، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، طالما أن ممارستها لا يعتريها خطأ بيّن في التقدير، مما تكون معه الإضافات والتعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى