GIL24-Emission توحيد الممارسة القضائية:المسطرة الجنائية يحسم الجدل حول « القبض القضائي » و »حق الدفاع في غياب المتهم »

في هذا المقطع، يتم تسليط الضوء على مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد التي استهدفت إنهاء الارتباك والتباين في الأحكام القضائية وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة على مستوى مرحلة المحاكمة.
أبرز المستجدات التي تم تحليلها:
1. الحق في الدفاع في غياب المتهم: حسّم المشرع الجدل الذي كان قائماً في محكمة النقض بشأن إمكانية ترافع المحامي حتى مع تخلف المتهم عن الحضور، حيث نصت المادة 314 صراحة على أن هذا التخلف « لا يحل من حقه في الدفاع والاستماع لمرافعة محاميه من طرف المحكمة »,. رغم ذلك، يبقى هناك إشكال حول وصف هذا الحكم هل هو غيابي أم بمثابة حضوري.
2. استمرار مفعول الأمر بالقبض: أنهى القانون الجديد الارتباك الذي كان يسود المحاكم بخصوص مدى استمرار مفعول الأمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق بعد الإحالة على المحاكمة. ونص القانون صراحة على أن الأمر بالقبض يبقى مستمر المفعول في مادتي الجنايات والجنح (المادتان 217 و 218) حتى بعد صدور الحكم، إلى أن يصبح المقرر القضائي مكتسباً لقوة الشيء المقضي به,.
3. تنظيم الاختراق الأمني كشاهد: تم تنظيم مسطرة الاختراق الأمني بدقة، حيث لا يمكن للمحكمة الاستماع إلى الضابط منفذ الاختراق بصفته شاهداً إلا إذا كانت شهادته هي الوسيلة الوحيدة للإثبات، مع التأكيد على عدم الإفصاح عن هويته.
4. تسريع الأحكام في الجنايات: تم حل الإشكال المتعلق بطول المدة التي كانت تقضيها غرف الجنايات في المداولة، حيث أُعطيت المحكمة فرصة للبث داخل أجل 15 يوماً، وهو مستجد مهم يهدف إلى تقليص طول آجال البت.
5. تحرير الأحكام: تفعيل مقتضى النطق بالأحكام محررة، واستثناءً، يُمكن تحريرها داخل أجل ثمانية أيام، وهو ما ينسجم مع قانون التنظيم القضائي، وينطبق خصوصاً على حالات التلبس,.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*