المحكمة الإدارية تجرد العضوة المرشحة لرئاسة جماعة السعيدية لعدم توفرها على الأهلية القانونية..

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الخميس 23 شتنبر 2021، حكما يرمي بتجريد مرشحة حزب الاستقلال لرئاسة السعيدية لعدم أهليتها.

وعللت حكمها الرامي بتجريد العضوة، حسب ما أكدت به مصادر، أن المحكمة الإدارية بوجدة، بناء على مقتضيات المادة 41 من القانون 97.9 الذي يعد بمثابة مدونة الانتخابات، والتي تنص صراحة على ما يلي، ” يشترط في من يترشح للانتخابات ان يكون ناخبا، وبالغا من العمر 21 سنة شمسية كاملة علي الاقل في التاريخ المحدد للاقتراع”.

وكون الحالة المطعون في ترشحها والتي كانت تبلغ في اليوم المحدد للاقتراع 19 سنة و3 أشهر، وهو ما اعتبرته الجهة الطاعنة خرقا للقانون.

هذا، وقد سبق لحكمة النقض، وأن أصدرت العديد من الأحكام ترمي إلى نفس الإتجاه، على سبيل المثال القرار عدد 338/1 المؤرخ في 25 فبراير 2016، والذي يقول ان السن القانون للترشيح للانتخابات الجماعية محدد في بموجب المادة 41 من مدونة الانتخابات، والتي تشترط أن يكون ناخبا وبالغا من العمر 21سنة.

وعليه، يتوقع وفي حال عدم الطعن بالاستئناف سيتم إلغاء نتيجة الانتخابات المعلن عليها في الانتخابات الجماعية بالدائرة الانتخابية 10، ويتم إعادة الانتخابات بالدائرة.

ربيع كنفودي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى