GIL24-TV تأويل دستوري يوضح مفهوم “المصادقة” في المسار التشريعي

يشهد البرلمان نقاشاً مهماً حول طبيعة “المصادقة” على النصوص القانونية، وما إذا كانت تعني القبول أو الرفض حصراً، وهو ما حسمه قرار سابق للمجلس الدستوري. ففي الممارسة البرلمانية، يتم عرض المصادقة للتصويت عليها، سواء بالقبول أو بالرفض، وتكون لنتائج هذا التصويت آثار قانونية محددة.

وقد برز هذا النقاش بشكل جلي في سياق الطعن الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على قانون المالية. ويعود هذا الأمر إلى عام 2013، حيث صادق مجلس النواب على قانون المالية بالقبول. ومع ذلك، قام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) بالمصادقة عليه بالرفض. هذا التناقض في الموقف بين غرفتي البرلمان دفع إلى ضرورة تدخل المجلس الدستوري لتوضيح المسألة.

وقد جاء قرار المجلس الدستوري في عام 2013 ليضع حداً لهذا اللبس. حيث أكد القرار أن صيغة المصادقة “كما صادق عليها مجلس المستشارين” تعني أنها يمكن أن تكون بالقبول أو بالرفض. وهذا التأويل الدستوري شدد على أن مفهوم “المصادقة” لا يقتصر على القبول وحده، بل يشمل أيضاً الرفض كصيغة للمصادقة.

ويأتي هذا القرار متوافقاً تماماً مع الفصل 81 من الدستور. فالأخير يتحدث عن “المرسوم بقانون المصادقة دون تحديد نوعية المصادقة، هل هي قبول أم رفض”. وبذلك، فإن قرار المجلس أو القضاء الدستوري ينسجم مع النص الدستوري، ويقدم تفسيراً جامعاً لمفهوم المصادقة في العملية التشريعية. هذا التفسير يعزز الوضوح القانوني ويسهم في تنظيم العلاقة بين غرفتي البرلمان والمؤسسات الدستورية، مؤكداً على أن رفض النص يعتبر شكلاً من أشكال المصادقة عليه من الناحية الدستورية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!