كرسيف: رئيس جماعة يحرم مستشارا من محضر تضمن مقرر إقالته

تشير المادة 273 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية 113.14 واجبية تسليم رئيس الجماعة لنسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل اجل 15 يوم – على أبعد تقدير – الموالية لاختتام الدورة، وكذا تعليق مقررات الدورة في ظرف 08 أيام بمقر الجماعة، ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى هاته المادة ومواد أخرى والمتعلقة بتنظيم العمل الجماعي وتجويده، مجرد حبر على ورق بعدد من الجماعات الترابية بمختلف أقاليم وجهات الوطن، خاصة تلك التي تعرف بعض التدافع السياسي بين الأغلبية المسيرة والعارضة من داخل هذا المجلس أو ذاك، علما أن جل المهتمين بتسيير الشأن العام على علم بمضامين القانون 113.14 ، فما بالك بمنتخبين يحتكمون لمواده ويعتبرونها مرجعا خلال ممارستهم اليومية لمختلف مهامهم.
وتأتي مناسبة التطرق لهذا الموضوع، ما يقع بعدد من الجماعات الترابية بإقليم جرسيف بشكل عام وما يقع بجماعة تادارت بإقليم جرسيف بشكل خاص، حيث يمتنع رئيسها تسليم محاضر الدورات لأعضاء مجلس خاصة المعارضين لانفراده بتسيير شؤون المجلس، حسب إفادة أحد المستشارين بذات المجلس (ع-لم) الذي اضطر إلى مراسلة رئيسه في مناسبتين دون أن يتأتى له الحصول على أي محضرأو جواب.
وتجدر الإشارة إلى أن المحضر الذي طالب به المعني بالأمر رئيسه، تضمن إقالة رئيس لجنة الخدمات والمرافق العمومية بدون مبرر مع عدم توصله بقرار الإقالة باعتباره قرارا إداريا مع توقيفه للتعويض الشهري والمقدر في مبلغ 1000 درهم، وهو الأمر الذي رجحه المستشار (ع – لم) إلى كون المحضر دليلا قاطعا لسوء التسيير وعدم احترام القوانين المنظمة لعمل الجماعة وخوفا من لجوء المعني للمحاكم الإدارية المختصة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى