وزير الداخلية يراسل الولاة و العمال محذراً من وجود فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي !

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة إلى الولاة وعمال العمالات و الأقاليم يدعوهم فيها إلى تشديد المراقبة حول استعمال المياه العادمة في الري، داعيا إياهم إلى منع الاستعمال غير القانوني لهذه المياه، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة القانون رقم 15 ـ 36 المتعلق بالماء والمرسوم رقم 2ـ 97 ـ 875 بتاريخ 6 شوال 1418 ( 4 فبراير 1998) المعلق باستخدام المياه المستعملة، والقرار رقم 01 ـ 1276 الصادر في 10 شعبان 1423 ( 17 أكتوبر 2002)

وأوضحت المراسلة أن دولاً اكتشفت جينومات فيروس” كورونا” في المياه المستعملة ناتجة عن براز الأشخاص المصابين بالفيروس.

يشار إلى أنه بناء على القانون رقم 95-10المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154-95-1بتاريخ 18من ربيع الأول 1416)16أغسطس 1995 (ولاسيما المادتين 57و84منه ؛وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18من رمضان 1418)17يناير 1998 (:

الفصل الأول التراخيص باستخدام المياه المستعملة:

المادة1:يسلم مدير وكالة الحوض المائي المعينة الترخيص باستخدام المياه المستعملة وفقا لأحكام المادة 57من القانون المشار إليه أعلاه رقم 95-10ما عدا إعادة الاستخدام الداخلي غير الممنوعة بموجب المادة 3بعده.

المادة2:لا يسمح باستخدام أي ماء مستعمل إلا إذا ثبتت تصفيته من قبل مع مراعاة أحكام المادة 15أدناه.

المادة3 :لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم المياه المستعملة ولو كانت مصفاة للشرب أو لتحضير منتجات أو مواد غذائية أو توضيبها أو حفظها.لا يجوز الترخيص باستخدام المياه المستعملة المصفاة لأجل غسل أو تبريد الأوعية أو غيرها من الأواني المعدة لاحتواء منتجات أو مواد غذائية أو للاستعمال في تحضيرها أو توضيبها أو حفظها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى