هل فعلا داس عمر احجيرة على القانون التنظيمي للجماعات والمقاطعات؟

اثار تفويض احجيرة لنائبه عمر بوكابوس لقسم المنازعات والممتلكات جدلا واسعا لدى مستشاري جماعة وجدة ولدى المتتبعين لتدبير الشأن المحلي بمدينة الالفية.

ويجد هذا الجدل مبرره في مضمون المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات والمقاطعات وبحسب هذه المادة فانه يجوز لرئيس المجلس وتحت مسؤوليته ان يفوض امضائه بقراره لنوابه باستثناء الامر بالصرف والتسيير الاداري ويجوز له ايضا ان يفوض لنوابه بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب.

وقد سبق لعمر احجيرة ان فوض لعمر بوكابوس قسم التعمير وها هو يفوض له قسم المنازعات والممتلكات وهذا ما يدفعنا الى طرح الاسئلة المشروعة الا يكون عمر احجيرة بذلك قد خرق القانون التنظيمي للجماعات والمقاطعات؟ على اعتبار أنه فوض لنائبه في قسمين هما التعمير سابقا والممتلكات والمنازعات حاليا.

ثم ما هو السر الذي يجعل احجيرة يتمسك بالتفويض لبوكابوس في كل ان وحين؟ اليس للرئيس ما يناهز عشرة نواب كثيرهم بدون مهمة محددة رغم انهم يتقاضون تعويضات مالية مهمة من ميزانية مال الجماعة.

وسؤال اخر يتعلق بتمسك النائب المعني بالتفويض رغم الانتقادات والتحفظات الكبيرة عليه بالنظر إلى ماضيه الاسود في تدبير مجموعة من المرافق العمومية والاقسام والمصالح لجماعة وجدة وطبعا الرئيس على دراية تامة بكل خروقاته بل ربما يكون على علم بخروقات اكبر وافضع ومع ذلك يتمسك به الم يكن حريا به ان لا يعطي التفويض لكل من تورط في صفقات عمومية درءا للشبهات وتخليقا للحياة العامة التي لا يمكن ان تنبني الا على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة والتي تتنافى جملة وتفصيلا مع المثل الدارجي العام هو يحفر أو هو يدفن

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى