محام يطعن في معايير توزيع الدعم المالي للجمعيات ويطالب بتحقيق إداري شامل ضد مجلس جماعة وجدة

شهدت مدينة وجدة تطوراً قانونياً وإدارياً لافتاً يوم 16 أكتوبر 2025، بعدما وجه الأستاذ قيطوني محفوظ، المحامي المقبول لدى هيئة وجدة، مراسلة رسمية إلى السيد والي ولاية الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد، طالباً فيها التدخل العاجل وفتح تحقيق إداري في معايير توزيع الدعم المالي المخصص للجمعيات من قبل مجلس جماعة وجدة.
ويأتي هذا الملتمس القانوني، الذي تضمن طلباً لتعديل مقتضيات المواد 115 إلى 117 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على خلفية نشر قائمة الجمعيات المستفيدة من الدعم الاجتماعي والسوسيو-اقتصادي برسم سنة 2025.
طعن في الشفافية وتكافؤ الفرص
أكدت المراسلة أن قائمة المستفيدين المقترحة من طرف مجلس جماعة وجدة تثير “شكوكاً” حول شفافية عملية توزيع هذا الدعم. وقد شدد المحامي على أن المعايير المعتمدة في الإقصاء والمنح تبدو “مبنية على اعتبارات سياسية أو علاقات شخصية”. واعتبر أن هذا الأمر يتنافى بشكل صريح مع المبادئ الدستورية والقانونية للشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
واستندت العريضة في طلبها إلى مبدأ الحكامة الذي ينص عليه الفصل 154 من الدستور المغربي، والذي يلزم المرافق العمومية بتنظيم مسارها في الولوج إليها والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
إقصاء جمعية نموذجية بخدمات واسعة
لتعزيز موقفه، قدم المحامي تفاصيل دقيقة حول الجمعية التي يمثلها والتي تم إقصاؤها من قائمة المستفيدين. وأشارت المراسلة إلى أن هذه الجمعية تتميز بالنشاط الملحوظ على المستوى الوطني، ولها أكثر من 50 فرعاً بمختلف مناطق المغرب. كما تمتلك مكتباً مركزياً ومكتباً خاصاً بالوثائق بمدينة وجدة.
وتؤكد الوثيقة أن هذه الجمعية قدمت خدماتها لأكثر من 400 شخص على مدى العشر سنوات الماضية. ورغم هذه المؤهلات، ترى العريضة أن إقصاءها يعتبر تمييزاً يتنافى مع مبادئ “الخير والورع” ومعايير التميز في الدعم.
مطالب قانونية بالتحقيق وتفعيل المواد القانونية
طالبت العارضة، في قسم “لهذه الأسباب”، بفتح تحقيق إداري فوري وشامل حول سلوك رئيس مجلس جماعة وجدة ومجلس الجماعة بخصوص عدم احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص عند توزيع الدعم.
كما دعا المحامي إلى تفعيل مقتضيات المواد 115 و 116 و 117 من القانون التنظيمي رقم 113.14. وتسمح هذه المواد، حسب الملتمس، باتخاذ التدابير اللازمة بحق القرارات التي تشوبها مخالفة القانون أو الانحراف في استعمال السلطة، بما في ذلك إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة.
وأشارت المراسلة إلى وجود مخالفات إجرائية سابقة، منها تحديد أجل قانوني لتقديم الملفات لا يتجاوز أربعة أيام فقط، مما حال دون تمكين الجمعيات من إعداد الملفات المطلوبة بالوثائق الكاملة. واعتبرت أن هذا التحديد الضيق للأجل يتنافى مع مبادئ الشفافية والمساواة في الولوج إلى الدعم العمومي.
واختتمت العريضة بالطلب من الوالي التدخل لضمان احترام القانون، مشيرة إلى أن القرار المتخذ بشأن توزيع الدعم مشوب بمخالفة للقانون أو انحراف في استعمال السلطة.