قرار منع وقفة تيسة: هل يتماشى مع الدستور؟

في يوم 15 غشت 2025، أصدرت السلطات المحلية بمدينة تيسة بإقليم تاونات القرار القاضي بمنع وقفة احتجاجية سلمية نظمت للمطالبة بحل أزمة الماء، بناءً على الظهير الشريف رقم 1-58-377، مع تحميل المسؤولية لشخصين فقط دون الباقي.
الوثيقة، التي تحمل الرقم 01/2025، تحدثت عن عدم توفر الشروط الشكلية نعتقد انها ربما تقصد “عدم تقديم تصريح مسبق” .و الى “التهديد بالنظام العام”، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول هذا التهديد.
وفق الفصل 29 من الدستور المغربي، حرية التظاهر السلمي مضمونة، لكنها مشروطة بالقوانين التنظيمية. ظهير 1958 يشترط التصريح المسبق، لكن القرار يثير تساؤلات حول مدى وضوح مبررات المنع.
سكان تيسة، الذين عانوا من أزمات مستمرة، يرون في هذه الوقفات تعبيرًا عن حقهم في الكرامة، بينما ترى السلطات ضرورة حماية النظام العام.
الغموض الذي سجلناه على الوثيقة، يخص “التهديد للنظام العام”، وهو الامر الذي قد يفتح الباب أمام الطعن القضائي الاداري. إذا ثبت أن الوقفة كانت سلمية واما اذا تم تقديم التصريح، فقد يُعتبر القرار تعسفيًا.
نذكر هنا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو دائمًا إلى ضمان التوازن بين الحقوق والنظام العام، مع توفير مبررات شفافة.
هل ستنجح تيسة في فرض صوتها، أم ستبقى السلطات تفرض قيودًا دون مبررات؟
الإجابة تعتمد على مدى احترام القانون لحقوق المواطنين.
