المحكمة الدستورية ترفض توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

رفضت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر يوم 27 دجنبر 2023، تعديل المادة 37  الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على نظامه الداخلي، الرامي إلى تخويل المجلس المذكور صلاحية “تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عنه، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية به”.

وعلل قضاة المحكمة الدستورية قرارهم، بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو مؤسسة دستورية منظمة بفصول الدستور، وأن الوثيقة الدستورية لسنة 2011، لا تعطي المجلس الحق في توسيع مهامه لتشمل تتبع التوصيات والقرارات الصادرة عنه، وإنما تتحدد اختصاصاته في “مهام استشارية لا غير”.

وأضافت المحكمة، أن “رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، هم من يخبرون المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها”، ما يفيد إن المؤسسة الحكومية والمؤسسة التشريعية بمجلسيها، هي الجهات الحصرية المكلفة دستوريا بتتبع مآل التوصيات والمقترحات الصادرة عن المجلس المذكور.

كما قضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية المادة 48 من ذات النظام الداخلي للمجلس الرامية لاعتماد “التوافق” في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للمجلس، معتبرة أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة حسب ما ينس عليه القانون التنظيمي للمجلس.

وفي الاتجاه نفسه، رفضت المحكمة التعديل المُدخل على المادة 76 المتيح لإمكانية عقد اجتماعات الجمعية العامة ومكتب المجلس واللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة عبر وسائل التناظر المرئي بالصوت والصورة، معتبرة (أي المحكمة) أن “الحضورية” هي الصيغة الدستورية الواجب اعتمادها في اجتماعات أجهزة المجلس وأشغاله.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى